الميرزا جواد التبريزي

193

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الخمس لبسه أم لم يلبسه ، واللَّه العالم . سؤال [ 685 ] امرأة عندها ذهب هي في غنى عنه ، قامت ببيعه لأجل أن تذهب به لحجة الإسلام ، فهل يجب عليها الخمس حينما تستلم المبلغ ، وفي فرض السؤال ، إذا خمست ينقص المبلغ لقيمة الحجة ؟ ! بسمه تعالى ؛ إذا صرفته في الحج في سنة البيع فلا شيء عليها ، نعم إذا حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة ففي الزائد على قيمة الشراء الخمس ، إذا كان الذهب المشترى مؤونة لها ، واللَّه العالم . ما يفضل عن مؤونة السنة سؤال [ 686 ] لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فراراً من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا ؟ الخوئي ؛ عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه . سؤال [ 687 ] موظف براتب شهري ، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل ، وشهر قد يوفر منه شيئاً ، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده هل مرت عليه سنة أم لا ، فهل يجب فيه الخمس ( والفرض : ليس له رأس سنة ) ؟ الخوئي ؛ لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه ، واللَّه العالم . سؤال [ 688 ] إذا آجر شخص نفسه لعمل ، وقام به ، واستحق الأجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا